أحمد بن عبد الرزاق الدويش

399

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأجل عيدهم ؟ ج 2 : لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم ، ولا يجوز أيضا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم ، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم ، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادا لنا ، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل ، وهذا من الفتن والابتداع في الدين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3262 ) س 1 : يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول بعض الأطعمة ، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا ؟

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 240 ) .